عند النص، لا أكثر ولا أقل، وإلا فالأصل الذي يمنع حلق بعض الشعر ويلزم فيه الفدية تلزم الفدية لأنه حاجة ترفع الإثم، ولا ترفع الفدية كما في حديث كعب بن جعرة، وهو جارٍ على من يقول: أن الفدية في حلق الشعر كله، هذا ما عنده إشكال؛ لكن الذي يقول: الذي يحلق ثلاث شعرات فأكثر تلزمه الفدية، هذا من باب أولى إذا حلق للحجامة، اللهم إلا أن النص ورد هكذا.
طالب:. . . . . . . . .
ما في.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا مما توافر الدواعي على نقله، هذا متعلق به -عليه الصلاة والسلام-، ومحل بيان، لا بد من بيانه.
يقول: مسألة نحوية في قوله: "وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" الراء تضبط بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
هي الأصل أنها ساكنة، الراء الأولى ساكنة بلا إشكال؛ على الأصل؛ لأن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن.
طالب:. . . . . . . . .
محله السكون، الجزم، محله الجزم؛ لكن لا بد من تحريكه؛ لئلا يتوالى ساكنان، فهل يحرك بالفتحة أو يحرك بالضمة؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن لو جئت بالأمر الذي يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذا أردت أن تأمر أحداً بأن يضر غيره ماذا تقول له؟ ضُرُه وإلا ضُرَه؟
طالب: ضُرَه.
هذا استرواح وميل وإلا رجوع إلى أصل وقاعدة؟
طالب:. . . . . . . . .
ومثل هذا لم يضره، رُفع المضارع مع أنه مجزوم، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثله بالضبط، يعني إن قلت: لم يضرُه يلزمك أن تقول: ضرُه، وإن قلت: لم يضرَه قلت: ضرَه، النووي -رحمه الله- نص على أنه يتعين فيه الضم، لماذا؟ لأن الذي يليه مضموم فقط، ولذلك لو كان مفتوحاً لم يضرها مثلاً لو كان مسنداً إلى أنثى قال بالفتح، والذي يظهر أنه لا فرق هنا بين المذكر والمؤنث؛ لأن الضم يلغي العامل، والفتح لما لم يتيسر السكون الذي هو محل الإعراب هنا، السكون لأنه مجزوم، إذا لم يتيسر كما لو كان في التقاء الساكنين مثلاً في التقاء الساكنين يكسر الفعل المضارع لالتقاء الساكنين، (تفسحوا - يفسح الله) (يرفع الله) يكسر، خروجاً من التقاء الساكنين، لماذا لم يرفع؟ يرفعُ اللهُ؟
طالب:. . . . . . . . .