لا، لا، ما هو بأخف، يصير خلط في الإعراب، يصير خلط ما تدري إيش المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم؟ إذا رفعت؛ لأن الرفع من علامات المضارع، فإذا رفعت فكأن العامل لم يؤثر شيء، فإذا كسرت في حال التقاء الساكنين عرفت أن العامل أثر؛ لكن أين أثره؟ أثره ممتنع، كما هنا أثره ممتنع فيلجأ إلى غير الإعراب الأصلي قبل دخول لم، ويظهر جلياً في الأمر، ما أحد يقول: ضُرُه، إنما يقال: ضرَه.
"ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله".
هنا يقول: "وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذا لغير الجنابة" يعني ولو للتبرد، له أن يغتسل ويتنظف بغير الطيب، بغير ما فيه طيب، وله أن يغير إحرامه -لباس الإحرام- متى شاء.
ومن المحظورات النكاح: "لا ينكح المحرم" يعني لا يتزوج، ولا يعقد، ولا يطأ، "ولا ينكح" يعني ولا يزوج غيره بحيث يتولى عقد، "ولا يخطب" فالنبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال، هذا ثابت من حديثها وحديث أبي رافع، وإن جاء من حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فهي أعلم بشأنها وقصتها وما يخصها، فمحظورات الإحرام: النكاح، والخطبة، كل هذا سداً لباب ما يتعلق بالجماع ودواعيه.
"ولا يصطاد صيداً برياً" قد جاء التنصيص على الصيد في نصوص الكتاب والسنة، "ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك" بل إذا ملكه عليه أن يرسله، عليه أن يطلقه، سواءً ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك، يعني في الحرم، وهذا خاص بالصيد، وأما لو تملك صيداً خارج الحرم في بلده أو ورثه أو وهب له فلا مانع من ذلك؛ لأنه ليس من صيد الحرم، "ولا يعين على صيد" والأحاديث الصحيحة أبو قتادة لما رأى حمار الوحش التفت إلى قومه ليعينوه فلم يعنه منهم أحد، فحمل عليه فقتله.
"ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً" يعني لا يتولى ذبحاً لغيره، لو جاء أحد وهو حلال وخارج الحرم وقال: أنا عندي هذا حمار الوحش أو غزال أو ما أشبه ذلك، أو شيء من الطيور، قال: اذبحه لي، أنا لا أحسن الذبح، وهو محرم لا يجوز له أن يذبح.