"ولا يقلم أظفاره، ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم في وسط رأسه، وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة".
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يقلم أظفاره" يعني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وحلق الشعر كلها من المحظورات كالطيب كما تقدم، فليس له أن يقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، فإذا حلق شعره ففيه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة إن احتاج إلى ذلك فالفدية فقط بلا إثم، وإن لم يحتج فالفدية مع الإثم، وإذا قلم أظفاره فكذلك قياساً على حلق الشعر عند الجمهور.
"وله أن يحك بدنه" إذا احتاج إلى ذلك، "ويحتجم" وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر، يعني إذا كان موضع الحجامة فيه شعر لا مانع من حلقه، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه، ولا يحلق شعره، اللهم إلا إذا كان أصلع لا شعر فيه، وإلا فالحجامة ما تمسك مع الشعر، آلات الحجامة لا تمسك مع الشعر، لا بد من حلقه.
طالب: الفدية يا شيخ؟
لا ما ذكر فدية ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا، موضع الحاجة، يحلق موضع الحاجة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، حتى بعضه، يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى الحجامة، "ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" يعني إذا حك بدنه أو اغتسل وسقط شيء فهذا لا يضر لأنه غير مقصود، وفي الغالب أن الذي يسقط بسهولة يكون ميت ليس له حكم الشعر الحي.
يقول: "لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل" يعني تيقن أن هذا الشعر انقطع وسقط بسبب الغسل والدلك؛ لكن يخفف الدلك، ويخفف الحك بقدر الإمكان؛ لئلا يسقط شيء من ذلك؛ لأنه ممنوع أن يأخذ من شعره شيئاً.
طالب:. . . . . . . . .