هذه المواقيت الخمسة ثبتت فيها النصوص الصحيحة، أما المواقيت الأربعة ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، هذه متفق على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي وقتها، وأحاديثها في الصحيح، وأما توقيت ذات عرق لأهل العراق فالخلاف بين أهل العلم معروف، هل وقتها النبي -عليه الصلاة والسلام- أو وقتها عمر؟ لكن المرجح وما تدل عليه الأدلة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقتها كغيرها.
"ولما وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- المواقيت قال: ((هن لأهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
نعم، لما وقت النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المواقيت قال -عليه الصلاة والسلام-: ((هن)) يعني هذه المواقيت ((لأهلهن)) لأهل تلك الجهات المذكورة مع هذه المواقيت، ((ولمن مر عليهن من غير أهلهن)) فالنجدي مثلاً إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة من أين يحرم؟ من ذي الحليفة، والشامي إذا جاء إلى نجد ثم مر بقرن المنازل يحرم من قرن المنازل، وهكذا في جميع الجهات ((هن لهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن)) فإذا مر المدني بذي الحليفة ولم يحرم منها وأخر إحرامه إلى الجحفة، خالف الجملة الأولى: ((هن لأهلهن)) خالف هذه الجملة، لكنه وافق الجملة الأخرى: ((ولمن مر عليهن من غير أهلهن)) لو أن شخصاً من أهل نجد أراد الحد، وقال: أنا لي حاجة في جدة لمدة أسبوع مثلاً، ويشق علي أن أحرم مروراً بالمدينة ويشق علي أن أحرم من ذي الحليفة، وأمكث بالإحرام أسبوع، أقضي حاجتي في جدة لمدة أسبوع، وأحرم من قرن المنازل؛ لأنه أقرب من ذي الحليفة إذا قيل له: ارجع؛ لأنه هو من وقت له هذا الميقات: ((هن لأهلهن)) وهو من أهلهن، من أهل قرن المنازل، لكنه مر بالميقات الفرعي الذي مر به، وإن كان بالأصل ليس له، نقول: هذا وافق الجملة الأولى وخالف الجملة الثانية.