كلام الشيخ -رحمه الله- مفاده أن العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن، العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن ولا يسن لمن كان بمكة أن يخرج ليعتمر، ولا كان هذا من هديه -صلى الله عليه وسلم- ولا من هدي خلفائه من بعده، أنهم يعتمرون بعد الحج، وحمل -رحمه الله- إعمار عائشة من التنعيم بعد حجها، كما قال ابن القيم أنه جبر لخاطرها، وأن الناس يرجعون لا سيما أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- يرجعن بعمرة متكاملة مفردة وحج كامل مفرد، وترجع هي بعمرة داخلة في الحج، وترى أن في هذا نقصاً عن فعل صواحبها، هذا مفاد كلام شيخ الإسلام، وأن مثل فعل عائشة لا يشرع، ولا شك أن ما فعلته عائشة بأمره -عليه الصلاة والسلام- وبتقريره هي سألت وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وحبس الناس انتظاراً لفراغها من عمرتها، ولا يمكن أن يجبر خاطر عائشة على حساب غيرها -عليه الصلاة والسلام- ورضي عنها وأرضاها، لا يمكن أن يجبر خاطر من أجلها، يحبس الناس كلهم بعد فراغهم من الحج وإرادة قفولهم إلى بلادهم يجبر الناس كلهم أن ينتظروا عائشة في أمر ليس بمشروع، وإنما هو لمجرد جبر خاطرها، وقد عادت بعمرة وحجة، والحديث دليل دلالة صريحة على أن هذا لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، وأن المتابعة بين الحج والعمرة أمر مشروع، جاء فيه الأوامر، وجاء فيه فعل عائشة -رضي الله عنها- بأمره وإقراره -عليه الصلاة والسلام- فمن أراد أن يعتمر بعد الحج لا إشكال في ذلك على ألا يكون ذلك على حساب ما هو أهم من هذه العمرة، ومن كان في مكة وأراد أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة ويأتي بعمرة، قد جاء الحث على الإكثار من العمرة ((والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) كل هذه نصوص تدل على أن الإكثار من هذه العبادة العظيمة شيء مطلوب شرعاً، وأما كونه لم يفعل الذي لا ينقل لا يستدل به ويكفينا مثل هذا الدليل، يكفينا هذا الدليل لمشروعية الخروج من مكة إلى أدنى الحل للعمرة، وأما كونه -عليه الصلاة والسلام- أعمرها جبراً لخاطرها، فلا يمكن أن يتصور هذا بالنسبة لحبس الناس كلهم من أجل جبر خاطرها، وقد أتت بحجة وعمرة، جاءت بعمرة داخلة في حجها، أهلت بالحج وأدخلت الحج