على العمرة فصارت قارنة، فيكفي في هذا مشروعية الاعتمار من مكة.
والحكم الشرعي يلزم بدليل واحد، ولا يلزم أن يكون له أكثر من دليل، النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على العمرة في رمضان، وقال: أنها تعدل حجة معه -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك لم يعتمر في رمضان، ولا عرف من خلفائه أنهم اعتمروا في رمضان، هل يقال: أن العمرة في رمضان ليست مشروعة؟ يكفينا النص، وفعله -عليه الصلاة والسلام- بل تركه لهذه العمرة قد يكون أفضل في حقه؛ لأنه يترتب عليه تعطيل ما هو أهم منها، ولو أن شخصاً أنيطت به مصالح المسلمين بعمومهم، ثم قال: إنه يعتمر في رمضان من أجل تحصيل هذا الفضل العظيم أجر حجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ويترتب على ذلك تضييع ما أنيط به من المصالح العامة، نقول: لا، عدم عمرتك أفضل من عمرتك بالنسبة لك، وأما ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- وأجلب عليه بما أتي من بيان، فهذا رأيه، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين ويقلده من يقلده من السواد الأعظم، ولا إشكال في هذا لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده؛ لكن الذي نراه أنه لا إشكال في العمرة من مكة استدلالاً بهذا الحديث، ولو لم يكن فيه إلا حبس الناس من أجلها.
طالب: هل يمكن أن يستدل بحبس الناس بحديث التيمم؟
على إيش؟
طالب: أنه حبس الناس وبحثوا عن العقد.
نعم يقول: قد يقال: أن حبس الناس لا يدل على الوجوب، بدليل أنه حبس الناس بحثاً عن العقد؛ لكن ما مدة هذا الحبس؟ نظروا يمين وشمال ومشوا، أو جلسوا وانتظروا إلى أن وجدوه، يعني ما ذهبت إلى التنعيم، وذهب إلى المسجد، وطافت وسعت، ورجعت إلى الناس تحتاج إلى وقت، فالحبس أمره نسبي، فمثل البحث عن العقد لا يستحق ولا خمس دقائق، بينما ذهابه بها على الدابة إلى التنعيم ورجوعه على المسجد وكذا يحتاج إلى خمس ساعات فرق بين هذا وهذا.