"ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع وهي التي يقال لها: التمتع والإفراد والقران إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة، وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفرداً وهو الإفراد".