يقول -رحمه الله تعالى- ومن وافى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أو ذي الحجة كامل، أو إلى آخر أيام التشريق على خلاف بين أهل العلم، من وافى الميقات في هذه الأشهر فهو مخير بين ثلاثة أنواع، والمقصود بذلك من؟ يعني وإن قلنا: عشر ذي الحجة فإنه وإن وافاها في وقت لا يمكن فيه أن يدرك الوقوف، فإنه لا يحرم بحج لا مفرد ولا مجموع، إذا كان بحيث يفوته الوقوف، يعني نفترض أنه وافى ذي الحليفة، وبقي عليه على مكة عشر مراحل، عشرة أيام، وهو في الثالث أو الرابع من ذي الحجة فما يمديك تحرم بعمرة فقط؛ لكن إذا كان يدرك الوقوف في آخره يفرد، إذا كان يدرك الوقوف ويدرك قبله أداء عمرة كاملة، يعني جاء وقت العصر مثلاً أو الظهر إلى قرن المنازل، يقول: والله يمديني أطوف وأسعى عمرة، وأتحلل وأطلع إلى عرفة، نقول: إذا كان يدرك الوقوف في وقته الأصلي وهو النهار فلا مانع أن يتمتع، بحيث لو دخل مكة الضحى مثلاً وطاف وسعى وقصر، ثم أحرم بالحج وخرج إلى عرفة يدرك لا مانع أن يتمتع، لكن إذا كان لا يدرك الوقوف في وقته الأصلي، يعني غابت عليه الشمس وهو في الميقات، يقول: أنا أستطيع أذهب إلى الحرم وأطوف وأسعى وأقصر وأهل بالحج وأخرج إلى عرفة بعد نهاية الوقوف الأصلي الذي هو النهار، نقول: لا، أنت لا بد أن تفرد، لا يسن في حقك التمتع، ولذا يقول: "ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها: التمتع، والإفراد، والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، يعني التمتع الخاص، في الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، وإن شاء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، يعني يحرم بهما جمعياً، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج قبل الطواف، يعني لعارض كحيض مثلاً، أو ضيق وقت، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، وهو القران وهو داخل باسم التمتع، الاسم العام للتمتع، التمتع يعني التوسع بترك أحد السفرين، وهذا شامل للتمتع والقران، الاسم اللغوي يشمل، لكن الاسم العرفي الخاص يخص التمتع بمن يأتي بالعمرة كاملة، ثم يهل