نعم ارتكبه لحاجة، والحاجة ترفع الإثم وتبقى التبعة، فإما أن يذبح أو يرجع، يعني كما لو احتاج إلى ارتكاب أي محظور، الحاجة ترفع الإثم، كما في حلق الشعر، لكن لما كان الشعر لا يمكن إعادته تعين الفدية، لكن هذا ممكن تداركه، فمثل هذا يجوز مع الحاجة -إن شاء الله تعالى- على أن يرجع إلى الميقات.
ممن أراد الحج أو العمرة دليل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة، لا يلزمه الإحرام، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه يلزمه، إذا أراد مكة قصد مكة يلزمه أن يحرم، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، وغيرهم أنه لا بد أن يحرم، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج أو العمرة)) يدل على أنه لا يلزمه إلا إذا كان مريداً للنسك، ولذا قال الشيخ بعد ذلك: "وإن قصد ... "
"وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع".
نعم قصد مكة لتجارة أو لزيارة، قصدها لغرض لا يخلو إما أن يكون متكرراً أو غير متكرر، يعني المتكرر كالحطاب مثلاً، يحطب ويعرض ما يبيع في مكة يومياً يلزمه أن يحرم؟ قالوا: مثل هذا لا يلزمه؛ لكن إذا كان لا يتكرر كثيراً، ولا يشق عليه يلزمه الإحرام، لا بد أن يحرم، يدخل مكة محرماً، وهذا قول كثير من أهل العلم وجوباً عليه، ولذا قال: "وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم" هذا من أجل الخروج من الخلاف، وفي الوجوب نزاع، ولا شك أن الحديث ظاهر في كونه لا يلزمه إلا إذا أراد الحج أو العمرة.
طالب:. . . . . . . . .
الآن هو دون الميقات يحرم من بيته.
طالب:. . . . . . . . .
يحرم من منزلة، ولو كان، المقصود أنه يحرم من منزله؛ لأنه دون الميقات، أنت تقول: أنه دون ذي الحليفة وقبل الجحفة؟ يعني دون ذي الحليفة وقبل الجحفة.
طالب: تمشي إلى عند .... في مكة إذا مشيت مئتين وعشرين كيلو تجد لوحة مكتوب عليها محاذاة؟
وهو دون المدينة؟
نعم، ما الحكم؟ الأصل أنه دون الميقات، دون ذي الحليفة، فاللفظ يشمله، يحرم من منزله.