الحرمين (?)، فمعناه (?): (من) (?) التحمل في (?) زكاة الفطر ثبتت على خلاف القياس للخبر (?)، وهو قوله (أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون)، وزوجة الأب هو الملتزم (?) مؤنتها لا الابن، وإنما أوجبنا على الابن نفقتها وفاءً بالإعفاف، فتقتصر (?) عليها، ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته (?) لقصور (?) لفظ الخبر المذكور عنها عملا بالأصل النافي للتحمل،. والله أعلم.
ثم قال: "وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي - رحمه الله - نص على أن الأب يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقا بخدمته، فزوجة الأب أولى" (?)