والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة (?)، وفي نفقته أوجه (?).
أحدها: أنها (?) عليه أيضاً.
والثاني: أنها على صاحب المنفعة.
والثالث: (أنها في بيت المال.
فعلى الوجه الثاني والثالث) (?) قد افترقتا، والله أعلم.
قوله في فطرة زوجة الأب: "والثاني: لا تجب (?)؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" (?)، وقع في بعض النسخ "خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في "البسيط" (?) مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة (?) السرعة من كلام فيه لإمام