الله تعالى، (من) (8) أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه، ولا تجب (?) فطرتها عليه (?)، والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم، ولا يجب عليه فطرته على أحد القولين (?)، وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها (?) قبل انقضاء العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان (?)، وذلك لانتفاء أهلية المتحمل (?)، وهكذا رقيق بيت المال، والرقيق الموقوف على المساجد تجب نفقته، ولا تجب فطرته على (?) الأظهر من الوجهين (?) لعدم أهلية الجهتين المذكورتين؛ لإيجاب الصدقة عليهما، نعم، يرد عيه الحصر المذكور، الرقيق الموقوف على شخص معين تجب نفقته، وفي وجوب فطرته خلاف (?).