أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جُرْحُ العَجْمَاء (?) جُبَارٌ (?)، (والبئر جُبَارٌ) (?) والمَعْدِن جُبَارٌ، وفي الركاز (?) الخمس".
(قوله) (?): "إذا كان الركاز من ضرب الإسلام" (?).
فشرح ما ذكره فيه أنه لُقَطَةٌ، لواجده التعريف ثم التملك (?)، وهذا قول معظم الأصحاب (?)، وذهب الشيخ أبو علي السنجي إلى أنه مال ضائع لا يتملك بالتعريف بل [يحفظ كحفظ الأموال] (?) الضائعة التي ليست لقطة (?)؛ لأن اللقطة ما هي (?) بصدد الضياع، أي ما ينسل من مالكه في مضيعه، وطرد