قوله (?) "ما (?) ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: - على وجه بعيد - أن مَصْرِف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس" (?).
هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك، فإن الذمي ليس أهلا للزكاة، وإنما هو من قبيل خمس الفيء (?)، فهذا الاستثناء (?) من قبيل (?) الاستثناء المنقطع، يقدر (?) بـ "لكن" أو غيره (?)، ويوجد ذلك كثيرا في كلام صاحب الكتاب، والله أعلم.
قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: وفي الركاز الخمس" (?).
هذا بعض (?) حديث مخرج في الصحيحين (?) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -