هذا فيما إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده (?)، وعند غيره هو لقطة (?).

قال صاحب الكتاب: "ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب بكل ما يمرّ به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى" (?).

فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي (?)؛ لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع.

والذي ذكره الإمام (?) شيخه (?) أنه على قياس قول أبي علي لا يكون لقطة قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح (?)، وردّ الشيخ أبو الفتوح العجلي (?) - رحمه الله - قوله "يكون لقطة على قياس هذا المعنى" إلى قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015