هو وما بعده غَمْرَة (?) الخلطة وعَوِيصها (?).
قوله: "ببلدة أخرى" (?) كذا وقع في كلام الشافعي (?) - رحمه الله - وهو مثالٌ لا قيد في الحكم المذكور، والمسألة مفروضة عند اتفاق الحول (?) فإن لم يتفق بأن كان الخلط بعد مضي بعض (?) الحول فيعود التفصيل المتقدم (?) في الفصل قبله (?)، وتكون الصورة قد جمعت الخلطة والانفراد في الحول، والخلطة والانفراد في الملك.
قال: "وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران. إلى آخره" (?).