هذا كله تفريع على خلطة العين (?)، وأما على خلطة الملك (?)، فالواجب عليه (?) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضماً للمالين معاً، وذلك ثمانون فيها شاة (?) بينهما (?) لا غير، وهو حكم المسألة في نصّ الشافعي (?)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (?).

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (?) على (?) قول (?) خلطة العين (?)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (?)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (?): وهذا ظاهر المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015