وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب (?) شاة على كل واحد أبداً.
قال: "وعلى التخريج (?) لا يجب على الثاني شيء أصلاً" (?) لأن ماله من العشرين منفرد (?) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.