ذكر اطراد تخريج (?) ابن سريج في المالك الواحد (?)، وهكذا القولان يطردان فيه، ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاةً (?)، وعلى القديم نصف شاةٍ (?)، وفي المستقبل في (?) كل واحد (?) نصف شاة باتفاق القولين (?).
قال: "وهو بعيد" (?)؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة، فالتسوية بينهما في النفي تسوية بين المتفاوتين، وهو ممتنع، وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام (?) على التعارض. والله أعلم.