قوله: "رجع بأربعة أسباع ما أخذ منه" (?) يعني بقيمته كما صرّح به أولاً.
قول أبي إسحاق (?) يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنَّة (?) من صاحب الأربعين والتبيع (?) من الآخر (?).
قوله: "أنه يبطل حكم اتحاد المالين" (?) أي ولو كان الجميع لواحد لكان واجب الجميع التبيع، والمسنّة حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزءٌ من مسنّة وتبيع، ولا يقال: المسنة في أربعين، والتبيع في ثلاثين (?) فإنه لا يتميز الأربعين عن الثلاثين.