استدراك: هذا الذي قاله قول شيخه (?)، وعزاه إلى الشيخ أبي محمَّد (?) و (?) الصيدلاني (?)، وذكر أن في بعض التصانيف خبطاً في ذلك، وهو أنه ذكر فيه أنه لو كان واجب المال شاتين فأخذ الساعي من أحدهما شاة ومن الآخر شاة فلا تراجع؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه.
قال: "وهذا (?) قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه، ولو حمل هذا على سقوط فائدة التراجع - يعني من حيث تساوى المرجوع به وحصول التقاض (?) - لاستقام في المعنى، ولكن لفظ الكتاب دليل على أن كلّ واحد