في الأثمان أيضاً (?).

قال: "و (?) إن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه" (?). أي؛ لأنه ينطبق مقدار ما لكل (?) واحد منهما من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة، لكن هذا بشرط أن يكون المخرَج من جنس النصاب، أما إذا كان من غير جنسه كالشاة من خمس من الإبل فقد تكون (?) من خاص مال أحدهما فيثبت التراجع (?).

وقوله: "فلا حاجة إليه" عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قاله شيخه (?) من أن أصل التراجع فيه ثابت على قانون المذهب، ولكنه غير مفيد، وهو خارج على أقوال التَقَاصّ (?).

قال: "يأخذ من عُرْض المال" (?) هو بضم العين، ومعناه من جانب المال، أي من أي ناحية أراد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015