قال: "أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان" (?) ويخالف الفصيلَين (?)، أن الثنية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبراناً بلا خلاف (?)، فهي من الأسنان المجزئة وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل.
وجه الجواز في المسألة (?) الرابعة (?): أن القريب الموجود ليس واجب ماله، فلا يمنع وجوده مما سوغه له فقد الواجب.
قال: "لا يجوز تفريق الجبران" (?).
هذا إذا كان من المالك (?)، أما إذا كان من الساعي، فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي، أنه يجوز (?)؛ لأنه ليس زكاة، بل هو عوض لما (?) زاده فلا حجر عليه. والله أعلم.