كان المعطي هو المالك. فإن قلتَ: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية "قيل: الخيرة للمالك" بزيادة "قيل" وفيه خلاَصٌ من الإشكال؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى بأن (?) الخيرة للمعطي من غير خلاف، وفي المسألة الثانية، نقل عن بعض الأصحاب، من أن الخيرة للمالك، وعن النصّ أن الخيرة للساعي حتى يكون المتبع هو الأغبط (?) وهذا وان كان خلاف نقل شيخه (?)، ونقله هو على ما سبق، لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب" (?) وغيره (?) فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة.

قلت: يمنع حمل (?) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى "الإملاء" ونصّ "الإملاء" منقول في الأولى كما سبق، والنصّ المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015