والانفصال معناه: أنه على (?) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (?) اختصاراً على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (?)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.
وأما الحديث الآخر (?) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.
ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (?) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً، وعلى الآخر لا يسقط شيء (?).