الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (?) جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة (?)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (?) عليه، ولو سلّم له ذلك لم يصحّ له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (?) بأقلّ من واحدة، ويختصّ (?) الحديث بزيادة واحد (?) بالقياس عليها (?)، والله أعلم.
قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (?) أي (?) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (?) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها