ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في "الوسيط" (?) ذكره، وهو في صحيح البخاري (?) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيراً للفرض (?) وإن (?) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (?) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (?)، والمذهب هو الأول (?).
قلت: ولم أر لهم انفصالاً عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن (?) عشرين ومائة) (?).