ويترجَّح بأنّه قول الأئمة أبي حنيفة (?)، وأحمد (?)، وأحد أقوال مالك وأصحابه (?)، والله أعلم.
الإزار المذكور في أكفان المرأة الخمسة (?). ذكر المحاملي (?)، وغيره (?) أنه المئزر الذي يشدُّ في الوسط لا الإزار الذي تتغطى به المرأة فوق ثيابها. ويدل عليه قول الشافعي: وأحبُّ إليَّ أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في ابنته (?)، والله أعلم.
الأصحُّ من القولين في المرأة إذا كفَّنت في خمسة أنه (?) يجعل فيها قميص (?)، روى ذلك أبو داود (?) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تكفين ابنته أم كلثوم، وإيَّاه صحح