الماوردي (?)، والرويَّاني (?)، واختاره المزني (?)، لكن إيراده مشعر بأن الأرجح عنه (?) أن لا يكون فيها قميص والله أعلم.

قال: "ويستحبُّ أن يبخِّر الكفن بالعود، وهو أولى من المسك" (?) أي ذلك أولى من تطييب الكفن بالمسك لا من (?) التبخير به؛ فإن المسك لا يبخَّر به، فالكلام في أصل التطييب، لا في خصوص التبخير، وهذا نقلُ شيخه (?) قال: "رأي الشافعي تجمير الأكفان بالعود، واختاره على المسك؛ لما صحَّ عنده من كراهيَّة ابن عمر - رضي الله عنهما - لاستعمال المسك في الكفن فآثر الخروج من خلافه". قلت: هذا عكس الثابت في ذلك؛ فقد روى الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: (وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط (?) هو؟ فقال: أو ليس من أطيب (?) طيبكم (?)!) وروى البيهقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015