مطلق في الزوجة المعسرة والموسرة (?)، وما ذكره في الكتاب من التعليل شامل لهما، وصرَّح بالتسوية بينهما في ذلك الشيخ أبو حامد (?)، وغيره (?). ثم إنَّ في الأصحِّ من الوجهين اختلافاً وخفاءً، فالأصحُّ عند الشيخ أبي حامد، والمحاملي (?)، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي (?) القول بالوجوب، والأصحُّ عند القاضي الرويَّاني (?)، والقاضي أبي علي الفارقي (?) تلميذ الشيخ أبي إسحاق نفي الوجوب، ولعل هذا أقرب؛ فإن النكاح قد انتهى بالموت، وأيضاً فكسوة الزوجة وسائر نفقتها في مقابلة الاستمتاع، وقد خرجت بالموت عن أهليَّة ذلك بالكليَّة، وليست كالمريضة المدنفة (?) ونحوها؛ فإنها محل الاستمتاع على الجملة بالنظر وغيره، وليست كالأمة؛ فإن نفقتها ليست في مقابلة الاستمتاع، ولهذا يجب مع المحرميَّة، ولا يسقط بالإباق والنشوز (?)،