قوله في تكفين المرأة في الحرير: "يكره لأجل السرف" (?) قلت: قد حرَّمنا على أصحِّ الوجهين (?) على المرأة افتراش الحرير؛ لأنه أبيح لها لما فيه من تزيينها وتحسينها لرجلها، ولا وجود لذلك في افتراشها، وكذلك لا وجود (?) لذلك في تكفينها به بل أولى (?)، والله أعلم.
الأصحُّ أن للغرماء المنع من الزيادة على ثوب واحد (?) وهذا في الدين المستغرق (?)، والله أعلم.
قوله: "أما المرأة إن (?) لم تُخْلِف مالاً فهل يجب على الزوج تجهيزها؟ فيه وجهان" (?) هذا الخلاف غير مخصوص (?) بما إذا لم تخلف مالاً، وهو عندهم