قال: "لا يتأدى به الفرض" العبارة الجيِّدة: لا يحسب من الغسلات الثلاث؛ لأنه لا (?) يتأدى به النفل أيضاً، وقول أبي إسحاق يتوجَّه بأنّه مأمور باستعمال السِّدر فلا يسلب الطهوريَّة؛ لأنه (?) يلتحق (?) بما يشقُّ حفظ الماء عنه.
قوله: "وعنده تكون مجمرة (?) متَّقدة" (?) هو هكذا في غير نسخة بتقديم عنده، وهو عجمة، وكأنه ترجمةٌ عجميَّةٌ هذا الكلام، والله أعلم.
قوله: "خيفة من تسارع الفساد" (?) أي بدخول الماء في (?) جوفه.
قوله: "لو (?) خرجت منه نجاسة" (?) أي من أحد السبيلين. أما من غيرهما فلا يجيء إلا وجه الاقتصار على غسل المحلِّ، ووجه إعادة الغسل في جميع البدن على احتمال عند الإمام أبي المعالي (?). من قال بالوجه الأول فوجهه أن هذا