خاتمة طهارته فلا يكتفى إلا بالطهارة الكاملة. ومن قال بالثالث قال: إنها لم تنقض طهارته، ولم توجب حدثاً فهي كالنجاسة الأجنبية، وهذا هو الصحيح (?)، وبه قال مالك (?)، وأبو حنيفة (?).

قوله: "وكان في غسله ما يهرِّيه" (?) يقال: هرَّأه (?) بالهمزة هذا هو الأصل (?)، والله أعلم.

ذكر أن في غسل الأمة والمستولَدة وجهين (?). وليس الوجهان (?) على التساوي فيهما (?)؛ فإن في الأمة المنع (أقوى) (?) لكون الملك فيها صار للورثة، والمستولدة أشبه بالزوجة، وعتقها كانتهاء النكاح بالموت في حق الزوجة، ومع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015