نقل عن نصَّ الشافعي. أنَّ غسل الذمِّية زوجها (?) المسلم جائز، وأنَّ الغريق يعاد غسله (?). فنصَّ على هذا مع أنَّ نصَّه الأول يدلُّ على عدم وجوب النيَّة فدلَّ ذلك على ما قلناه، والله أعلم.

قوله: "أن ينقل إلى (?) موضع خالٍ على لوح" (?) أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.

إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه (?)؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغيَّر شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.

قال: "أن يحضر ماءً بارداً" (?) أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخَّن بسبب في المغسول أو الغاسل.

قال: "ولو استعمل السَّدر جاز" (?) هذه عبارة من لا يراه مستحبَّاً، وهو مستحبٌّ للحديث (اغسلوه بماء وسدر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015