الأول، قاله أبو حفص الأبهري (?) صاحب كتاب "الهداية" (?)، رأيته بأبهر (?)، وهو غريب في غريب (?).

قوله: "وأما السجدات فلا يطوَّلها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطوَّل" (?) هذا يتضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطوِّلها من حيث إنه أفتى به أولاً، وذلك هو المشهور في نقل المذهب (?). والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج (?)، وقد قال صاحب "المهذَّب": "ليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل" (?). وهذا عجب (?)! أما الشافعي - رضي الله عنه - فقد راجعت كتاب البويطي فوجدت نقله لذلك فيه حقاً، وقد سبق نقلنا لذلك من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015