على ما ذكره الإمام في "نهايته" في باب الوضوء (?)، وههنا نقل القولين مطلقاً في مسألة الانفضاض مع أنه عذر في حق الخطيب، وفيما لو سكت وطال من غير انفضاض (?). ولعل سبب الفرق: أن للموالاة تأثيراً عظيماً في إيقاظ القلوب الذي هو المقصود من الخطبة، وذلك يفوت بتركها، وسواء فيه وجود (?) العذر وعدمه. وما هو المقصود من الوضوء لا يفوت بترك الموالاة، والله أعلم.
قوله في انفضاضهم في أثناء الصلاة فيه أقوال: "أحدها: أنه تبطل الجمعة بنقصان العدد في لحظة كما في الوقت، وكما في الخطبة" (?) يعني به ما إذا أتى بركن من أركان الخطبة (?) في حال انفضاضهم فإنها لا تصح قولاً واحداً (?)، وإنما لم يجر فيها هذا الخلاف؛ لأن المصلي مصل (?) لنفسه، وذلك موجود في حالة الانفضاض (?)، والخطيب يخطب لغيره، وذلك مفقود في حالة الانفضاض, فلم يلزم من المسامحة في نقصان العدد في الصلاة على قول (?)، المسامحة في الخطبة، والله أعلم.