حديث كعب بن مالك: (أن أسعد (?) بن زرارة صلى الجمعة (?) بالمدينة بأربعين رجلاً قبل مَقْدَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها). رواه أبو داود (?)، وغيره (?)، وهو حسن الإسناد صحيح، فيبقى فيما دون الأربعين على الأصل، والله أعلم.
ما ذكره من أن القولين في اشتراط الموالاة في الخطبة يقربان من القولين (?) في اشترط الموالاة في الوضوء (?). يقال عليه: إن بينهما تباعداً من حيث إن الجديد والأصح في الوضوء أنها لا تشترط، والجديد ههنا والأصح أنها تشترط (?)، وأيضاً فترك الموالاة في الوضوء بعذر لا يقدح قولاً واحداً على أصح الطريقين