قوله فيما إذا كان الإمام عبداً، أو مسافراً، والمأمومون مع كمال صفاتهم (?): "فيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام محسوب من الأربعين لا يصح بل يشترط فيه صفات الكمال" (?) شرحه: أنا (?) إذا قلنا: الإمام محسوب من الأربعين فمعناه أنه تصح الجمعة بأربعين كاملين من غير زيادة أحدهم الإمام (?)، فإذا كان عدد الكاملين المأمومين أربعين فهل يجوز أن يكون الإمام غير كامل عبداً، أو مسافراً؟ أو يشترط فيه صفات الكمال وإن تمَّ عدد الأربعين الكاملين بالمأمومين؟ فوجهان: أحدهما: أنه لا يجوز، ويشترط الكمال فيه؛ لأنه (?) ركن في العدد الكامل، فينبغي أن يشترط فيه صفات الكمال وإن كان زائداً. والثاني: - وهو الصحيح - أنه يجوز ذلك؛ لأن عدد الكاملين قد تمَّ دونه، والكمال لا يشترط في أكثر من أربعين (?). ومعنى قولنا: إن الإمام محسوب من الأربعين: أنه يجوز أن يتم به عدد الأربعين الكاملين، ولا يشترط أن يكون زائداً على الأربعين، ولا إذا كان زائداً أن يكون كاملاً في صفاته فاعلم، والله أعلم.