يُتَصَور معرفة التلاحق (?) من غير تعيين بأن يسمع من هو معذور وهو خارج المسجدين تكبيرتي (?) التحرُّم متلاحقتين ولا يعرف السابقة فيُخبر بذلك (?)، والله أعلم.
قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست: "فالمذهب أن الجمعة فائتة" (?) أي على الجميع إعادة الظهر، وليس لهم فعل الجمعة (?)، وإلا فالجمعة السابقة في نفس الأمر صحيحة غير فائتة (?)، والله أعلم.
قوله: "و (?) مستند العدد: أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال (?) جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز،