الروياني (?). وجعل صاحب الكتاب من هذا القبيل ما إذا كان في وسط البلد نهر عظيم لا يخيض إلا السابح (?) كدجلة في بغداد، مضيفاً ذلك إلى عسر الاجتماع في مسجد واحد بسبب النهر (?). وغيره جعل ذلك سبباً آخر لتجويز جمعتين في الجانبين مضيفاً ذلك إلى أن النهر فاصل يقطع (?) حكم أحد الشقين عن الآخر (?) , والله أعلم.
قوله: "وما ذكره متجه فهو في محل التردد" (?) أي استصحاب حكم التفرق في القرى التي تواصلت بعد تفرقها في جواز عقد جمعتين أو جمع، وجواز (?) الترخص للمسافر (?) من إحداها واقع في محل التردد والاحتمال، والله أعلم.