ما ذكره من أنه لو نذر القيام في كل (?) نافلة لم يلزمه، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات قائماً لزمه ذلك (?) الذي فهمناه من الفرق بينهما أنه (?) في الصورة الأولى وجَّه (النذر) (?) نحو الصفة (وهي) (?) القيام الذي رخَّص الشرع في تركه (?)، فكان ذلك شاملاً للجنس أجمع، وذلك تغيير لوضع الشرع في الجنس أجمع مع أنه صفة تابعة للموصوف لا تستقل، بخلاف الصورة الثانية فإنه وجَّه النذر فيها نحو الموصوف الفرد وهو صلاة أربع ركعات موصوفة بصفة القيام، فكان من قبيل ما لو نذر إعتاق عبد سليم من العيب وأمثال ذلك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015