ومن كتاب الصلاة بالجماعة

من الباب الأول منه:

إذا قلنا: إن الجماعة فرض كفاية (?) فالمعتبر في الكفاية أن تظهر إقامة الجماعة في جميع البلد، ولا يخفى على أهله إقامتها، وإن حصل ذلك بأقلهم، وتركها جماهيرهم (?)، والله أعلم.

قوله: "قال - عليه السلام -: (تقف إمامة النساء وسطهن) وكانت عائشة تفعل ذلك" (?) أما رواية ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعرف (?). وأما فعل عائشة فقد ذكره الشافعي (?)، وبه احتج، وبمثله عن أم سلمة (?)، وذكر آثاراً موقوفة غير مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015