قوله: "وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل يقضى بالليل" (?) معناه ذلك النهار، وتلك الليلة اللذين (?) وقع فيهما الفوت (?)، فما فات بالنهار يقضى ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم، وفائت الليل يقضى (?) ما لم يطلع الفجر من تلك الليلة وهكذا نقله في "البسيط" (?)، وكذا (?) نقله غيره (?)، وقال إمام الحرمين في حكايته له: "ما لم تطلع الشمس"، ثم استنكره (?)، والله أعلم.
ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا قضاء (?). قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات (?) المقدمة عليه (?)، فوقتها يبقى ما بقي وقت الفرض، وفيها عن القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداءً (?)، والله أعلم.