قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها: "إلا إذا كان في بناء" (?) هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز في البناء (?) إذا كان متخذاً لذلك، وهو الكنيف (?)، أو كان قريباً من الجدار بنحو ثلاثة أذرع، فلو كان في عرصة (?) دار متباعداً عن الجدار لم يجز (?). وليس الاعتبار عندهم (?) في ذلك بمطلق البناء، ومطلق الساتر، وإنما الاعتبار فيه بما يستر عن أعين المصلين (?) من الملائكة والجن كيلا يستقبلهم أو يستدبرهم بفرجه، وهذا المعنى اعتمده الأصحاب في ذلك (?)، وقد روي عن الشعبي (?) بإسناد