فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (?) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (?) ذلك، صرح به المحاملي (?)، ووجه (?) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (?) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (?)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (?) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (?)، والله أعلم.