فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (?) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (?) ذلك، صرح به المحاملي (?)، ووجه (?) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (?) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (?)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (?) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015