ضعيف (?)، وهو يقتضي (?) فيما لو قعد مستقبلاً للقبلة قريباً من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (?)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (?)، وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (?). فأقول: ليس المعنى المحرَّم ما ذكره من ذكره من (?) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها