ثم إن (?) قوله: "ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق" (?) تخريج من عنده، خرَّجه في هذا الكتاب لا وجود له في "البسيط". و"النهاية". ولا يصح على أصل العراقيين؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضاً (?) ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة بالمحل الذي انتهت إليه، وتدلت منه، من غير نظر إلى أصلها (?)، والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضد، وقد صرَّح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (?) في الجلدة المنقلعة (?) من الساعد إذا بلغ (?) تقلعها (?) إلى العضد وتدلت، بأنه لا يلزمه غسلها ولا غسل ما يحاذي منها محل الفرض، بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضد، حيث يجب غسل المحاذي منها على ما نصَّ عليه الشافعي - رحمه الله - في "الأم" (?)، فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015