مجتمع الطرفين، وإنما هو عبارة عن طرف عظم الساعد فحسب، وإنما وجب غسل الطرف الآخر في حالة السلامة لتداخلهما. وأما على التعليل الثاني فيُسَلَّم أن المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين، ولكن ليسا أصلاً في الغسل، بل طرف عظم العضد منهما إنما يغسل تابعاً لا أصلاً (?).

قوله: "ومنهم من قطع بالوجوب وغلَّط المزني في (?) النقل أو تكلف تأويله" (?) وجه تأويله أنه قال: "فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه"، فيحمل على أنه أراد أقطعهما من فوق المرفق (?) كما نقله الربيع؛ لأن (?) ما بعد "من" قد يدخل في المذكور قبلها (?)، والله أعلم.

قال: "وإن كشطت (?) جلدة من الساعد" (?) وذكر الحكم فيه، ثم قال: "وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها" (?) فهذا ليس عائداً إلى جلدة الساعد المذكورة، وإنما معناه: وإن تدلت من العضد جلدة تقلعت من العضد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015