شرح مشكل الوسيط (صفحة 1897)

ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (?)، رواه مسلم وغيره (?)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.

قوله: (وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (?).

لا أعرف له صحة (?)، والله أعلم.

قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (?).

ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرّح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضاً ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015