فروع الأصل (?) "كتاب العتق"، وقد قال في أوله: "والنظر في أركانه وخواصه وفروعه" فهذه فروعه تلك، والله أعلم.
قوله في إعتاق الوارث عبدا من التركة قبل قضاء الدين: "لعل الأصح أنه كان معسرا، لم ينفد تصرفه، وإن كان موسرا فيكون تصرفه كتصرف الراهن" (?).
معناه: أنه إن كان معسرا لم ينفذ إعتاقه قولا واحدا (?) بخلاف الراهن، فإن فيه إذا كان معسرا قولا (?)، والفرق أن ملك الوارث ثلثاه من الميت فيقدم فيه حق الميت، ويقتضي ذلك امتناع تصرف الوارث إذا كان على وجه يفوت حق الميت من قضاء دينه، والله أعلم.